responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 294

الزوجات فلو كانت له زوجة واحدة فقال:زوجتي طالق صح،و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح و قبل تفسيره و إن نوى غير معينة بطل على الأقوى.
(مسألة 1428):
يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.
(مسألة 1429):
الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول:أنت طالق و هي طالق أو فلانة طالق و في وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقه إشكال بل الأظهر البطلان.
(مسألة 1430):
لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالإشارة للقادر على النطق‌ و يقع بهما للعاجز عنه‌ و لو خير زوجته و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا و قيل لا يقع أصلا و هو الأقوى، و لو قيل له:هل طلقت زوجتك فلانة؟فقال:نعم،بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك و قيل لا و هو الأقوى.
(مسألة 1431):
يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال:إذا جاء زيد فأنت طالق،أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق،بطل،نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال:إن كنت زوجتي فأنت طالق،أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده و قال إن كانت هذه يدي فأنت طالق،صح.
(مسألة 1432):
يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال:زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل و إن اعتقدا غيرها و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست