الزوجات
فلو كانت له زوجة واحدة فقال:زوجتي طالق صح،و لو كانت له زوجتان أو زوجات
فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح و قبل تفسيره و إن نوى غير
معينة بطل على الأقوى. (مسألة 1428): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب. (مسألة 1429): الصيغة
التي يقع بها الطلاق أن يقول:أنت طالق و هي طالق أو فلانة طالق و في وقوعه
بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقه إشكال بل الأظهر
البطلان. (مسألة 1430): لا يقع
الطلاق بالكتابة و لا بالإشارة للقادر على النطق و يقع بهما للعاجز عنه و
لو خير زوجته و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع
الطلاق رجعيا و قيل لا يقع أصلا و هو الأقوى، و لو قيل له:هل طلقت زوجتك
فلانة؟فقال:نعم،بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك و قيل لا و هو
الأقوى. (مسألة 1431): يشترط في صحة
الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول
متأخرا فلو قال:إذا جاء زيد فأنت طالق،أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق،بطل،نعم
إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال:إن كنت زوجتي
فأنت طالق،أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده
و قال إن كانت هذه يدي فأنت طالق،صح. (مسألة 1432): يشترط
أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث
تصح الشهادة عليها فلو قال:زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و إن لم
يكونا يعرفان هندا بعينها بل و إن اعتقدا غيرها و لو طلقها وكيل الزوج لم
تكف شهادة الزوج و لا شهادته و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في
إنشاء الطلاق.