responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 292


كتاب الطلاق‌

مسائل في الطلاق‌

(مسألة 1420):
يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشرا و لا المجنون و إن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون و لا طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به و يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة و لا يجوز لولي الصبي و السكران أن يطلق عنهما.و هل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة قولان أظهرهما الجواز.
(مسألة 1421):
يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوءة بملك اليمين و يشترط أيضا خلوها من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها و إن كانت حائضا و كذا إذا كان المطلق غائبا و كان جاهلا بحالها و لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر و الأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و إن كانت حائضا حال الطلاق و بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه و إن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق.
(مسألة 1422):
اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست