responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 29


(مسألة 107):
يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
(الثاني):خيار الحيوان:
كل من اشترى حيوانا-إنسانا كان أو غيره-ثبت له الخيار ثلاثة أيام‌ مبدؤها زمان العقد،و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع،و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار،و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر،و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان،و بقي خيار المجلس.
(مسألة 108):
يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،كما يسقط بإسقاطه بعده،و بالتصرّف في الحيوان تصرّفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ.
(مسألة 109):
يثبت هذا الخيار للبائع أيضا،إذا كان الثمن حيوانا.
(مسألة 110):
يختص هذا الخيار أيضا بالبيع،و لا يثبت في غيره من المعاوضات.
(مسألة 111):
إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع،و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة 112):
إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ و الرد،و إن كان بتفريط منه سقط خياره.
(الثالث):خيار الشرط.
و المراد به:الخيار المجعول باشتراطه في العقد،إمّا لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه،أو لأجنبي.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست