(مسألة 1389): لو
مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم
أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من
أقاربه و إن تزوجت. (مسألة 1390): لو
ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما
من أقاربها و إذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به و مع فقده فالوصي لأحدهما و
مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال. (مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه و كان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما. (مسألة 1392): إذا
طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الأب
الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال و الأظهر سقوطه. (مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم. (مسألة 1394): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه. (مسألة 1395): الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة. (مسألة 1396): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه و لو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها. (مسألة 1397): يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.