responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 286


(مسألة 1389):
لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من أقاربه و إن تزوجت.
(مسألة 1390):
لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما من أقاربها و إذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به و مع فقده فالوصي لأحدهما و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة 1391):
إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه و كان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة 1392):
إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال و الأظهر سقوطه.
(مسألة 1393):
لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم.
(مسألة 1394):
حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة 1395):
الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
(مسألة 1396):
إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه و لو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة 1397):
يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست