responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 285


(مسألة 1383):
يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى‌ و أن تكون سالمة من العيوب سمينة و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شي‌ء و إن خيرها أسمنها و يكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب و الأحوط للأم الترك و تجزي الشاة و البقرة و البدنة و الأفضل الكبش و يستحب أن تقطع جداول و قيل يكره أن تكسر العظام و يستحب أن تعطى القابلة منها الربع‌ و يقسم الباقي على المؤمنين و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا.و أما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر على مستنده.
(مسألة 1384):
من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
(مسألة 1385):
لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.
(مسألة 1386):
أفضل المراضع الأم و للحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال و إلا فمن ماله و مع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه و لا تجبر على إرضاعه و تجبر الأمة.
(مسألة 1387):
حد الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك و أقله واحد و عشرون شهرا على المشهور و الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.
(مسألة 1388):
الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين و إن كان أنثى و الأولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين و إن كان ذكرا.و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست