(مسألة 1383): يستحب
أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى و أن تكون سالمة من العيوب سمينة
و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء و إن خيرها أسمنها و يكره أن
يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب و الأحوط للأم الترك و تجزي الشاة و
البقرة و البدنة و الأفضل الكبش و يستحب أن تقطع جداول و قيل يكره أن تكسر
العظام و يستحب أن تعطى القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المؤمنين و
أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد
كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا.و أما ما اشتهر بين بعض
السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر على مستنده. (مسألة 1384): من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه. (مسألة 1385): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة. (مسألة 1386): أفضل
المراضع الأم و للحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال و إلا فمن
ماله و مع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته
عليه كما يأتي بيانه و لا تجبر على إرضاعه و تجبر الأمة. (مسألة 1387): حد
الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك و أقله واحد و عشرون شهرا على
المشهور و الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع. (مسألة 1388): الأم
أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى
سنتين و إن كان أنثى و الأولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين و إن كان
ذكرا.و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت.