(مسألة 1375): لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني. (مسألة 1376): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور. (مسألة 1377): إذا
أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني
فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني
زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك. (مسألة 1378): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك. (مسألة 1379): لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث. (مسألة 1380): إذا
وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر
الجلد و كان على الزوجة مهر البكر و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق
بالبكر للنص. (مسألة 1381): يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة. (مسألة 1382): يستحب
غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة
الحسين عليه السلام و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء و الأئمة
عليهم السلام و تكنيته(و لا يكنى محمد بأبي القاسم)و حلق رأسه في اليوم
السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب أذنه و ختانه
فيه و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله،و خفض الجواري مستحب و
إن بلغن و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.