responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 284


(مسألة 1375):
لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة 1376):
المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
(مسألة 1377):
إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت‌ و لحق بها الولد و بصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.
(مسألة 1378):
يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك.
(مسألة 1379):
لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث.
(مسألة 1380):
إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة مهر البكر و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.
(مسألة 1381):
يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة.
(مسألة 1382):
يستحب غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و تكنيته‌(و لا يكنى محمد بأبي القاسم)و حلق رأسه في اليوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب أذنه‌ و ختانه فيه و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله،و خفض الجواري مستحب و إن بلغن و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست