responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 280

يكون من غير الزوج،و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
(مسألة 1353):
لا يتقدر المهر قلة و لا كثرة و لا بدّ فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة و لو أجله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك و لو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما،صح العقد و صح المهر أيضا على الأظهر و سقط التأجيل.
(مسألة 1354):
لو لم يذكر المهر صح العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل و مع إطلاق قبله لها المتعة على الموسر و على الفقير بحسب قدرهما و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة.
(مسألة 1355):
لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
(مسألة 1356):
لو تزوّجها بحكم أحدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج و أما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.
(مسألة 1357):
لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك،و لو قال:على السنة فخمسمائة درهم.
(مسألة 1358):
لو تزوّج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة و إن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا،و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها و لو أمهر المدبر بطل التدبير.
(مسألة 1359):
لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد و لو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست