responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 279


(مسألة 1345):
القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة.
(مسألة 1346):
لا بدّ في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و لها نصف المهر مع الفسخ‌و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
(مسألة 1347):
لو تزوّجها على أنها حرّة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و إلا فنصف العشر.
(مسألة 1348):
لو تزوّجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله.و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
(مسألة 1349):
لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
الفصل السابع (في المهر)

(مسألة 1350):
المرأة تملك المهر بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول و كذا في موت أحدهما على الأظهر و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر،و كذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.
(مسألة 1351):
إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا.
(مسألة 1352):
يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة و يجوز أن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست