(مسألة 1341): العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة: (1)الجنون و إن تجدد بعد العقد و الوطء.
(2)العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء-و لو مرة-لم
يوجب الخيار. (3)الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به.
(4)الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل
الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار. (مسألة 1342): العيوب
في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد
سبعة:(الجنون)و(الجذام)و(البرص)و(القرن)و هو العفل و مثله الرتق
و(الإفضاء)و(العمى)و(الإقعاد)و منه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما
إذا كان العيب سابقا على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل
الوطء إشكال و الأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (مسألة 1343): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير. (مسألة 1344): ليس
الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و
يرجع به على المدلس إن كان،و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا
مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه.