responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274


(مسألة 1310):
تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين‌ كاملتين و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كن حرة و إن كانت امة اعتدت بشهرين و خمسة أيام،و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة،بل لغيرها أيضا على الأحوط.
(مسألة 1311):
لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
(مسألة 1312):
إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
(مسألة 1313):
لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف.
(مسألة 1314):
يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها و يجب عليه الوفاء بالشرط و لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
(مسألة 1315):
يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء و انما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
(مسألة 1316):
صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة 1317):
يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
(مسألة 1318):
لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست