(مسألة 1310): تعتد
الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين و لا يكفي فيهما المسمى
أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و
في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كن حرة و إن كانت امة اعتدت بشهرين و
خمسة أيام،و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان
الاعتداد للوفاة،بل لغيرها أيضا على الأحوط. (مسألة 1311): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل. (مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. (مسألة 1313): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف. (مسألة 1314): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها و يجب عليه الوفاء بالشرط و لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك. (مسألة 1315): يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء و انما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها. (مسألة 1316): صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال و الاحتياط لا يترك. (مسألة 1317): يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي. (مسألة 1318): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.