responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 272


(مسألة 1301):
لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية و يجوز للمعتدة البائنة،و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل.
الفصل الرابع (في عقد المتعة)
و يشترط فيه الإيجاب‌ مثل أن تقول المرأة:متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي،و القبول من أهله مثل:قبلت،و يشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد عقد دوام على الأظهر و لو لم يذكر المهر بطل.
(مسألة 1302):
لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول.
(مسألة 1303):
يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و الأمة على الحرة من دون إذنها و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة و يكره على البكر و على الزانية،و إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.
(مسألة 1304):
لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد،و لا حدّ للمهر قلة و كثرة و يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير،و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شي‌ء و ان كان قبل الدخول.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست