رجل كما يثبت بشهادة عدلين.و لا يثبت بشهادة المرضعة و امه منفردتين أو منضمتين. (الثالث)من أسباب التحريم:اللعان و يثبت به التحريم المؤبد و كذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء.و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال. (الرابع)من أسباب التحريم:الكفر فلا
يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما و لا انقطاعا و في
الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع.بل في الدائم أيضا و إن كان
الاحتياط لا ينبغي تركه و في عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية
إشكال. (مسألة 1288): لا يجوز
للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم،و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح
المسلمة و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم و لو ارتد أحد الزوجين قبل
الدخول انفسخ في الحال و كذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة و أما في
غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة و فيه اشكال و
الاحتياط لا يترك. (مسألة 1289): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق. (مسألة 1290): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها. (مسألة 1291): لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعده توقف على انقضاء العدة. (مسألة 1292): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي.