responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 255

ذلك أي وقت شاء،و لا يجري ذلك في الرقبى و العمرى لاختصاص الأولى بالمدة المعينة و الثانية بمدة عمر أحدهما و المفروض انتفاء ذلك كله.
(مسألة 1217):
إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو و أهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و عبيده و ضيوفه بل دوابه ان كان فيها موضع معدّ لذلك و له اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة و أوان و أمتعة و المدار على ما جرت به العادة من توابعه و ليس له إجارته و لا إعارته لغيره فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجازة المالك و كون الأجرة له حينئذ إشكال.
(مسألة 1218):
الظاهر ان(السكنى)و(العمرى)و(الرقبى)من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب و قبول،و يعتبر فيها ما يعتبر في العقود كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره و قد تقدم ذلك في كتاب البيع.و أما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص و عدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة.
(مسألة 1219):
الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس‌ فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع‌ فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس و يجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين،أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه اشكال.
(الباب الثاني) في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها و الترغيب فيها
و قد ورد انها دواء المريض و بها يدفع البلاء و قد أبرم إبراما،و بها يستنزل الرزق و انها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد و انها تخلف البركة و بها يقضى الدين و أنها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست