responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 253


إلحاق فيه بابان‌

(الباب الأول في الحبس و أخواته)

(مسألة 1207):
يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها و لا يخرج بذلك عن ملكه فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه و كان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين و لم يجز له الرجوع فيه،و إن كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة و إذا انتهت المدة انتهى التحبيس فإذا قال:فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء،لزمت ما دامت العين باقية و إذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر و انتهى بانقضائها.
(مسألة 1208):
ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض و لا يخلو من اشكال بل الأظهر الصحة بدونه و لكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض.
(مسألة 1209):
إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة و بعدها يرجع إلى الحابس‌ و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا،و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا،و إذا حبسه على شخص و لم يذكر مدة معينة و لا مدة حياة نفسه و لا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس و بعد موته يرجع ميراثا و جوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أقربهما الثاني.
(مسألة 1210):
يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى‌ و الأولى تختص بالمسكن و الأخيرتان تجريان فيه و في غيره من العقار و الحيوانات و الأثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان فإن كان المجعول الإسكان قيل له(سكنى)

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست