responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 251

و إلى غرمائه عند تفليسه،و إذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة و احتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.
(مسألة 1199):
لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع.
(مسألة 1200):
إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شي‌ء فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف،فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف و هكذا الحال في جميع الأغراض و الدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات،فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ.
(مسألة 1201):
الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة،فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين و لا على غير أهل العلم.
(مسألة 1202):
تثبت الوقفية بالعلم-و ان حصل من الشياع-و بالبينة الشرعية و بإقرار ذي اليد و إن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته و إن لم يعترف غيره بها.
(مسألة 1203):
إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته.نعم إذا كان بيد شخص و ادعى ملكيته و اعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل صدق و حكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه و التصرف بإذنه و غير ذلك من أحكام الملك‌ لكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 1204):
إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشي‌ء الفلاني وقف فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست