(مسألة 1178): إذا تم الوقف لا يجوز
للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى
غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا
اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و
إذا لم يدخل أحدا إلى ان مات بقي الوقف على حاله الأولى و إذا اشترط إخراج
بعضهم فالظاهر صحته أيضا. (مسألة 1179): العين
الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه و يكون نماؤها
له،نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل
يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف. (مسألة 1180): إذا
اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول
أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف
على الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد
فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا. (مسألة 1181): إذا
احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول
النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من
نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم و إذا احتاج إلى التعمير بحيث
لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدى إلى حرمان البطن
السابق. (مسألة 1182): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها و لا يكون للموقوف عليه،و كذا الحمل الموجود