تعدد
الأولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي،و إذا اختلف حكام الشرع
فالمرجع القرعة و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال
فيها و ليس عليه شيء لصاحبه،و ان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما
فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة،و إن اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما
سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و المطالبة بالأجرة
حينئذ بالنسبة إلى حصته. (مسألة 1173): إذا
قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة
بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث. (مسألة 1174): إذا قال وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث. (مسألة 1175): إذا
قال:هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و
أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على
نحو التشريك. (مسألة 1176): إذا وقف
على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف و كذا إذا قال وقف على زيد و أولاد
عمرو أو قال وقف على أولاد زيد و أولاد عمرو أو قال وقف على العلماء و
الفقراء. (مسألة 1177): إذا وقف على
الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة و في
كونه كذلك إذا قال:وقف على من يزور المشهد اشكال.