responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 245

تعدد الأولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي،و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شي‌ء لصاحبه،و ان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة،و إن اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و المطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
(مسألة 1173):
إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة 1174):
إذا قال وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.
(مسألة 1175):
إذا قال:هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
(مسألة 1176):
إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف و كذا إذا قال وقف على زيد و أولاد عمرو أو قال وقف على أولاد زيد و أولاد عمرو أو قال وقف على العلماء و الفقراء.
(مسألة 1177):
إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة و في كونه كذلك إذا قال:وقف على من يزور المشهد اشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست