responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 244

من تعمير و فرش و سراج و كنس و نحو ذلك من مصالحه،و في جواز إعطاء شي‌ء من النماء لإمام الجماعة إشكال‌ إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.
(مسألة 1167):
إذا وقف على الحسين(ع)صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليه(ع)و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطى الذاكر لعزائه(ع)في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
(مسألة 1168):
إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم،و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.
(مسألة 1169):
إذا وقف على النبي(ص)و الأئمة(ع)صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم(ع)و لا فرق بين امام العصر(عج)و آبائه الطاهرين.
(مسألة 1170):
إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.
(مسألة 1171):
إذا قال:هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء،فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك،و كذا إذا قال:وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.
(مسألة 1172):
إذا قال:هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا و إن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست