إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى و كذا الحال إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده. (مسألة 1161): إذا
وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للأم فقط
بالسوية،و كذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لأمه.و
كذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين و للأب و
للأم و كذلك الأخوال و لا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم و لا الأخوات و لا
الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الأم و أخوالهما و العمات مطلقا
و الخالات كذلك. (مسألة 1162): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات و إذا وقف على ذريته دخل الذكر و الأنثى و الصلبي و غيره. (مسألة 1163): إذا
قال:هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا فالظاهر منه التشريك،و إذا
قال:وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب،و إذا قال:وقف على
أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة،ففي كونه للترتيب أو
للتشريك قولان و الأظهر الأول. (مسألة 1164): إذا
تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة،و إذا
شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان
مقتضاه التشريك و إن لم يكن فيها إطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة التقدم
حصتهم و أقرع في الحصة المرددة بينهم و بين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة
باسمه. (مسألة 1165): إذا وقف على
العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة
و الجغرافيا و نحوهم. و إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين
منهم و لا يشمل المسافرين و ان نووا إقامة مدة فيه. (مسألة 1166): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه