responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 243

إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى و كذا الحال إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده.
(مسألة 1161):
إذا وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للأم فقط بالسوية،و كذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لأمه.و كذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين و للأب و للأم و كذلك الأخوال و لا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم و لا الأخوات و لا الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الأم و أخوالهما و العمات مطلقا و الخالات كذلك.
(مسألة 1162):
إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات و إذا وقف على ذريته دخل الذكر و الأنثى و الصلبي و غيره.
(مسألة 1163):
إذا قال:هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا فالظاهر منه التشريك،و إذا قال:وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب،و إذا قال:وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة،ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان و الأظهر الأول.
(مسألة 1164):
إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة،و إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك و إن لم يكن فيها إطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم و أقرع في الحصة المرددة بينهم و بين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
(مسألة 1165):
إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحوهم. و إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين و ان نووا إقامة مدة فيه.
(مسألة 1166):
إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست