responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 242


(مسألة 1154):
إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء(عليه السلام)أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب و ان كانت الأفراد محصورة.نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب‌ فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن،و إذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم و الأحوط له التفتيش و الفحص.
(مسألة 1155):
إذا قال:هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني،فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
(مسألة 1156):
إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره و إن أقر بالشهادتين‌ و يعم الوقف المسلمين جميعا الذكور و الإناث و الكبار و الصغار.
(مسألة 1157):
إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية و لا فرق بين الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفين و لا بين العدول و الفساق و كذا إذا وقف على الشيعة،نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية و غيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي(عليه السلام)بلا فصل‌
(مسألة 1158):
إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة و طاعة.
(مسألة 1159):
إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.
(مسألة 1160):
إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى،نعم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست