responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 241


(مسألة 1148):
يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
(مسألة 1149):
يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
(مسألة 1150):
إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول و صح بالنسبة إلى حصة الثاني،و إن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا و إن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده.
(مسألة 1151):
إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول و يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير.
(مسألة 1152):
إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صح و إن لم يكن له فرد حين الوقف.
فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)

(مسألة 1153):
إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين،و إذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة،و إذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه،فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود،و إن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى و هكذا،و كذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة و إذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست