responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 24


(مسألة 88):
يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر،كيلا أو وزنا، أو عدّا،و لا فرق بين عدالة البائع و فسقه،و الأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره،و لو تبيّن الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن و لو تبيّنت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بتمام المبيع،و قيل:يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في الأول و تكون الزيادة للبائع في الثاني و هو ضعيف.
(مسألة 89):
لا بدّ في مثل القماش و الأرض و نحوهما-ممّا يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة-معرفة مقداره،و لا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلاّ إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب في بيع الدور و الفرش و نحوهما.
(مسألة 90):
إذا اختلفت البلدان في تقدير شي‌ء،بأن كان موزونا في بلد،و معدودا في آخر،و مكيلا في ثالث،فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة.و لكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر.
(مسألة 91):
قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود،أو الكيل شرطا في الموزون،مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس،بشرط أن يكون كيلها صاعا،فيتبيّن أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس،أو يبيعه عشرة أذرع من قماش،بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال،فيتبيّن أن وزنها تسعمائة،لعدم إحكام النسج،أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان،بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال،فيتبيّن أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه و نحو ذلك،ممّا كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوّما له،و الحكم أنه مع التخلّف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري،لتخلّف الوصف،فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن،و الزيادة للمشتري على كل حال.
(مسألة 92):
يشترط معرفة جنس العوضين و صفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها،كالألوان و الطعوم و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست