responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 237


(مسألة 1128):
يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد و القناطر و المدارس و منازل المسافرين و كتب العلم و الزيارات و الأدعية و الآبار و العيون و نحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة و إباحتها للعنوان العام الشامل للواقف.أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال و الأظهر الجواز.
(مسألة 1129):
إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، و إن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده و إن زاد على الثلث.
فصل في شرائط الواقف‌

(مسألة 1130):
يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار،و عدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما،فلا يصح وقف الصبي و ان بلغ عشرا.نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر و المعروف لأرحامه و كان قد بلغ عشرا و عقل نفذت وصيته كما تقدم،و إذا كان وقف الصبي بإذن الولي و كان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال و الأظهر الصحة.
(مسألة 1131):
يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه‌ و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر،و الرأي و لا فرق في المجعول له الولاية و النظارة بين العادل و الفاسق.نعم إذا خان الوليّ ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله.
(مسألة 1132):
يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول‌ بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست