responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 233


(مسألة 1104):
الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه‌ و ان كان الاعتبار أحوط و لا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده‌ فيقبل في الأول الحاكم الشرعي و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.
(مسألة 1105):
الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف و لا سيما في مثل الوقف على الذرية.
(مسألة 1106):
يعتبر في صحة الوقف قبض‌ الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل،و لا يعتبر في القبض الفورية،و في اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال.
(مسألة 1107):
يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا قبض الطبقة الأولى.
(مسألة 1108):
إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض و لم يحتج إلى قبض آخر و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
(مسألة 1109):
إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها و لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة 1110):
يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه و استيلاء الموقوف عليهم عليه.
(مسألة 1111):
في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال و لا يبعد عدم اعتباره و لا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده و يعمل بها على حسب ما وقف.
(مسألة 1112):
بناء على اعتبار القبض‌ في الوقف على الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست