responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 231


كتاب الوقف‌
و هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة:
مسائل في الوقف‌

(مسألة 1100):
لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل:وقفت،و حبست و نحوهما مما يدل على المقصود.
(مسألة 1101):
الظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل أن يعطي إلى قيّم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك. بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمّر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك‌ فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا الى ورثته.
(مسألة 1102):
الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه و تارة لا يكون كذلك،و الثاني كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة و إنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجدية و هذا القسم لا يكون له موقوف عليه.
(مسألة 1103):
إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة فقال:وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا و لم تجر عليه أحكام المسجد و إنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف و يكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه و هو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة و هو على أقسام‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست