responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 23


الفصل الثالث شروط العوضين‌
يشترط في المبيع أن يكون عينا،سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة،و سواء أ كانت الذمة ذمة البائع أم غيره،كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث،فلا يجوز بيع المنفعة،كمنفعة الدار،و لا بيع العمل كخياطة الثوب،و أمّا الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.
(مسألة 85):
المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا يتنافس فيه العقلاء،فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه،و لا جعله ثمنا، و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلك،و إن كان الاعتبار أحوط.
(مسألة 86):
الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام،فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا،نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلّق الحق بما هو كذلك ثمنا و يجوز جعل شي‌ء بإزاء رفع اليد عن الحق،حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال،و كان قابلا للإسقاط،كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا،بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الإسقاط بعد البيع.
(مسألة 87):
يشترط في البيع أن لا يكون غرريا و تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة،و لا تكفي في غير ذلك،بل لا بدّ أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع،من كيل أو وزن،أو عد،أو مساحة معلوما،و لا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع،كبيع المكيل بالوزن،و بالعكس إذا لم يكن البيع غرريا،و إذا كان الشي‌ء ممّا يباع في حال بالمشاهدة،و في حال أخرى بالوزن أو الكيل،كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة و في المخازن بالوزن،و الحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة و في المخزن بالوزن، و اللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة و في المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدّرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست