responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 222

و الآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا و لهما أن يقتسما الثلث بالسوية و بغير السوية. و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم إليه الحاكم آخر. و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص على الانضمام و الاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال:وصيي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي و لم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر،و كذا الحكم في ولاية الوقف.
(مسألة 1060):
إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي،صح و يكونان وصيين مترتبين و كذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.
(مسألة 1061):
يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر و يجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
(مسألة 1062):
إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك و إن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه و إن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر.
(مسألة 1063):
إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم‌ مثلا،صح و كان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
(مسألة 1064):
إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده،و إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره.
(مسألة 1065):
إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست