و الآخر
على عمرو في زمان واحد بطلا معا و لهما أن يقتسما الثلث بالسوية و بغير
السوية. و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم إليه الحاكم
آخر. و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص على الانضمام و الاستقلال جرى
عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال:وصيي فلان و
فلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي و لم
يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر،و كذا الحكم في ولاية الوقف. (مسألة 1060): إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي،صح و يكونان وصيين مترتبين و كذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي. (مسألة 1061): يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر و يجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر. (مسألة 1062): إذا
أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع
لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك و إن لم يكن
مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه و إن كان لكل منهما مانع
انضم الحاكم إلى أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر. (مسألة 1063): إذا
قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا،صح
و كان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و
تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي. (مسألة 1064): إذا
عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده،و إذا ظهرت منه
الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره. (مسألة 1065): إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب