(مسألة 1044): الأظهر صحة الوصية
العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شيء
لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصى فيبقى المال
الموصى به في ملك الموصى فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم و إلاّ صرف في الأقرب
فالأقرب إلى نظر الموصى. (مسألة 1045): الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصى. (مسألة 1046): لو أوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصى. (مسألة 1047): تصح الوصية للذمي و للحربي و لمملوكه و أم ولده و مدبره و مكاتبه. (مسألة 1048): لا
تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره و ان أجاز مولاه إلا إذا كان
مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
(مسألة 1049): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق و لا شيء له.
و إذا كان أكثر من قيمته أعتق و أعطي الزائد،و إن كان أقل منها أعتق و
استسعى في الزائد سواء أ كان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
(مسألة 1050): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل. (مسألة 1051): إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله