responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 219


فصل في الموصى له‌

(مسألة 1044):
الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شي‌ء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصى فيبقى المال الموصى به في ملك الموصى فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم و إلاّ صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصى.
(مسألة 1045):
الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصى.
(مسألة 1046):
لو أوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به‌ و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصى.
(مسألة 1047):
تصح الوصية للذمي و للحربي و لمملوكه و أم ولده و مدبره و مكاتبه.
(مسألة 1048):
لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره و ان أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
(مسألة 1049):
إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق و لا شي‌ء له.
و إذا كان أكثر من قيمته أعتق و أعطي الزائد،و إن كان أقل منها أعتق و استسعى في الزائد سواء أ كان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
(مسألة 1050):
إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
(مسألة 1051):
إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست