responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 208

و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء و الإعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به. و أما أموال الناس من الوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلاّ إذا خاف عدم أداء الوارث. و يجب الإيصاء به و الإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء و إلا لم يجب،و مثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن،أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها و إن لم يخف الموت.
(مسألة 986):
يكفي في تحقق الوصية كل ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار و عدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته،و إذا قيل له هل أوصيت؟فقال:لا،فقامت البينة على أنه قد أوصى،كان العمل على البيّنة و لم يعتد بخبره. نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه. و كذا الحكم لو قال نعم و قامت البيّنة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء و تحققت الوصية.
(مسألة 987):
المشهور أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الردّ بعد الموت و لم يسبق بقبوله و لكنه لا يخلو عن إشكال أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له و كذا الرد حال الحياة.
(مسألة 988):
لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما و رد الآخر صحت فيما قبل و بطلت فيما ردّ على اشكال و كذا لو أوصى له بشي‌ء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست