و إذا
ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء و الإعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم
بقيام الوارث أو غيره به. و أما أموال الناس من الوديعة و العارية و مال
المضاربة و نحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه
إلاّ إذا خاف عدم أداء الوارث. و يجب الإيصاء به و الإشهاد عليه إذا كان
يتوقف عليهما الأداء و إلا لم يجب،و مثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة
الدائن،أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها و إن لم يخف الموت. (مسألة 986): يكفي
في تحقق الوصية كل ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان
كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار و عدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه
أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته،و إذا قيل له هل
أوصيت؟فقال:لا،فقامت البينة على أنه قد أوصى،كان العمل على البيّنة و لم
يعتد بخبره. نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح
العدول منه. و كذا الحكم لو قال نعم و قامت البيّنة على عدم الوصية منه
فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة و إن قصد إنشاء الوصية صح
الإنشاء و تحققت الوصية. (مسألة 987): المشهور
أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الردّ بعد
الموت و لم يسبق بقبوله و لكنه لا يخلو عن إشكال أما إذا سبقه القبول بعد
الموت أو في حال الحياة فلا أثر له و كذا الرد حال الحياة. (مسألة 988): لو
أوصى له بشيئين فقبل أحدهما و رد الآخر صحت فيما قبل و بطلت فيما ردّ على
اشكال و كذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.