كتاب الهبة
و هي تمليك عين مجانا من دون عوض و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول و يكفي
في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا
تعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا
بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة 968): يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك. (مسألة 969): تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك. (مسألة 970): تصح
الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،و لا تبعد أيضا صحة هبة ما في
الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه.و لو وهبه ما في ذمته كان
إبراء. (مسألة 971): يشترط في صحة
الهبة القبض و لا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة
حينئذ إلى قبض جديد و لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير و متى تحقق القبض صحت الهبة من حينه
فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون
الموهوب له و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة
في المقبوض دون غيره. (مسألة 972): للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ