responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 197

لزيد عليّ عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط و لا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
(مسألة 929):
يشترط في المقر التكليف و الحرية فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و لا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا و لو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا.و أما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه و ينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
(مسألة 930):
يشترط في المقر له أهلية التملك و لو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر.
(مسألة 931):
لو قال:له عليّ مال،ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل.
(مسألة 932):
لو قال:هذا لفلان بل لفلان كان للأول و غرم القيمة للثاني،و إذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد و مع التعدد إلى تفسيره.
(مسألة 933):
لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف و لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل و لم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل،و لو أقر بالمردد بين الأقل و الأكثر ثبت الأقل.
(مسألة 934):
لو أبهم المقر له فإن عيّن قبل،و لو ادعاه الآخر كانا خصمين‌و للآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم.
(مسألة 935):
لو أبهم المقر به ثم عيّن أو عيّنه من الأول و أنكره المقر له فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار و لا يطالب المقر بشي‌ء و إن كان عينا خارجية،قيل:أن للحاكم انتزاعها من يده و لكن الأظهر عدمه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست