كتاب الإقرار
و هو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره و لا يختص بلفظ
بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا و كذا تكفي الإشارة
المعلومة. (مسألة 926): لا يعتبر في
نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الكلام بالدلالة
المطابقية أو التضمنية فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية
كان نافذا أيضا فإذا قال:الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا
منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي انتقالها منه إليه و من هذا القبيل
ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر:بعنيه،فإن ذلك يكون اعترافا منه
بمالكيته له. (مسألة 927): يعتبر في
المقرّ به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له إلزامه و
مطالبته به و ذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة
أو عملا أو حقا كحق الخيار و الشفعة و حق الاستطراق في ملكه أو إجراء
الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره و ما شاكل ذلك و أما إذا أقر
بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من
ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم ينفذ إقراره. (مسألة 928): إذا
أقر بشيء ثم عقّبه بما يضاده و ينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ
إقراره و لا أثر لرجوعه،فلو قال:لزيد عليّ عشرون دينارا ثم قال:لا بل عشرة
دنانير الزم بالعشرين و أما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده
لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال