responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 196


كتاب الإقرار
و هو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره‌ و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا و كذا تكفي الإشارة المعلومة.
(مسألة 926):
لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال:الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي انتقالها منه إليه و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر:بعنيه،فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
(مسألة 927):
يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له إلزامه و مطالبته به و ذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار و الشفعة و حق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره و ما شاكل ذلك و أما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم ينفذ إقراره.
(مسألة 928):
إذا أقر بشي‌ء ثم عقّبه بما يضاده و ينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره و لا أثر لرجوعه،فلو قال:لزيد عليّ عشرون دينارا ثم قال:لا بل عشرة دنانير الزم بالعشرين و أما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست