responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 192


كتاب الصلح‌
الصلح عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر:من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا،أو بعوض.
(مسألة 905):
الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض،و فائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض و فائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض،و فائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين.
(مسألة 906):
إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالها إلى المتصالح،سواء أ كان مع العوض أو بدونه.و كذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال،كحقي التحجير و الاختصاص،و إذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه.و كذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط و غير قابل للنقل و الانتقال،كحق الشفعة و نحوه.و أما ما لا يقبل الانتقال و لا الاسقاط،فلا يصح الصلح عليه.
(مسألة 907):
يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين،كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة،أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه،أو يجري ماءه على سطح داره،أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون الممر و المخرج من داره أو بستانه،أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه،أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه،و غير ذلك.و لا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه.
(مسألة 908):
يجري الفضولي في الصلح،كما يجري في البيع و نحوه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست