responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 19


(مسألة 72):
إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقّق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال،و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه،و إن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع و المشتري،و إن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري،أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها،إن كانت مثلية،و بقيمتها إن كانت قيمية.
(مسألة 73):
المنافع المستوفاة مضمونة،و للمالك الرجوع بها على من استوفاها،و كذا الزيادات العينيّة،مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوها،ممّا كانت له مالية،فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين،أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال،و الضمان أظهر.
(مسألة 74):
المثلي:ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات،و القيمي:ما لا يكون كذلك،فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي،و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و الفيروزج و نحوها من القيمي.
(مسألة 75):
الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض لا زمان التلف،و ان زمان الأداء.
(مسألة 76):
إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يردّ الثمن المسمّى إلى المشتري،فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمّى. و يرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا و إذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمّى إذا لم يكن قد قبض الثمن،و لا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا.و إذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف و اللبن و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك،فإنّ كان المشتري مغرورا من قبل البائع،بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي،و كان البائع عالما

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست