responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183

دون الزائد،و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.و الضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد و منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.
(مسألة 853):
عقد الضمان لازم،فلا يجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له.
(مسألة 854):
يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره بل الأظهر عدمه.
(مسألة 855):
إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا،فيكون الأجل للضمان لا للدين،فلو أسقط الضامن الأجل و أدى الدين حالا،فله مطالبة المضمون عنه كذلك،و كذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور.
(مسألة 856):
إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص كذلك،ثم أسقط الأجل و أدى الدين حالا،فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. و كذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء،فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا و لكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
(مسألة 857):
إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص حالا باذن المضمون عنه،و أدى الدين،فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين،لانه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك.
(مسألة 858):
إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله،كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا،و ضمنه بمدة شهر و أداه يعد هذه المدة،و قبل حلول الأجل،فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول،و هو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست