دون
الزائد،و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.و
الضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد و منه يظهر
أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين. (مسألة 853): عقد الضمان لازم،فلا يجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له. (مسألة 854): يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره بل الأظهر عدمه. (مسألة 855): إذا
كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا،فيكون الأجل للضمان لا للدين،فلو أسقط
الضامن الأجل و أدى الدين حالا،فله مطالبة المضمون عنه كذلك،و كذا إذا مات
الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور. (مسألة 856): إذا
كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص كذلك،ثم أسقط الأجل و أدى الدين حالا،فليس له
مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. و كذا الحال إذا مات الضامن في
الأثناء،فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا و لكن ليس لورثته
مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. (مسألة 857): إذا
كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص حالا باذن المضمون عنه،و أدى الدين،فالظاهر
جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين،لانه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك. (مسألة 858): إذا
كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله،كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا،و
ضمنه بمدة شهر و أداه يعد هذه المدة،و قبل حلول الأجل،فليس له مطالبة
المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول،و هو