responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182


كتاب الضمان‌
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له.
(مسألة 848):
يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن،و القبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين،و رضا الثاني بذلك.
(مسألة 849):
الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان،فالتعليق لا يخلو عن اشكال.نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا،و لكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه،فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين.
(مسألة 850):
يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه،و عدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له و أما في المديون فلا يعتبر شي‌ء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح.
(مسألة 851):
إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه و إلا لم يرجع.
(مسألة 852):
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته،و لا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه،و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه،و لا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار.و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل،فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست