responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 18


(مسألة 64):
لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي،فإن أجازه المالك صح،و لا أثر للمنع السابق في البطلان.
(مسألة 65):
إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح و توقّفت صحته على الإجازة.
(مسألة 66):
إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك،كما في الغاصب،فأجازه المالك صحّ البيع و يرجع الثمن إلى المالك.
(مسألة 67):
لا يكفي في تحقّق الإجازة الرضا الباطني،بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول مثل:رضيت،و أجزت،و نحوهما،أو بالفعل مثل أخذ الثمن،أو بيعه،أو الأذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
(مسألة 68):
الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا،فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، و نماء المبيع ملك للمشتري.
(مسألة 69):
لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبيّن خلافه فإن أجازه المالك صح و إن ردّ بطل،و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبيّن كونه وليا أو وكيلا صح،و لم يحتج إلى الإجازة،و لو تبيّن كونه مالكا ففي صحة البيع-من دون حاجة إلى إجازته-إشكال و الأظهر هو الصحة.
(مسألة 70):
لو باع مال غيره فضولا،ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته-بلا حاجة إلى الإجازة أو توقّفه على الإجازة أو بطلانه رأسا-وجوه أقواها أوسطها.
(مسألة 71):
لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك،و يصح بيع الفضولي-أيضا-إن أجازه المشتري.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست