responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 176


كتاب الرّهن‌
و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.
(مسألة 817):
يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصح بيعها و أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
(مسألة 818):
يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه،و لو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما،لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة على اجازة مالكها.
(مسألة 819):
يلزم الرهن من جهة الراهن.
(مسألة 820):
رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد.
(مسألة 821):
فوائد الرهن للمالك و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.
(مسألة 822):
يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
(مسألة 823):
المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن و تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست