كتاب الرّهن
و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله و لا يعتبر في الإيجاب و القبول
التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك. (مسألة 817): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصح بيعها و أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة. (مسألة 818): يتوقف
رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه،و لو ضم مملوك غيره إلى مملوكه
فرهنهما،لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة على اجازة مالكها. (مسألة 819): يلزم الرهن من جهة الراهن. (مسألة 820): رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد. (مسألة 821): فوائد
الرهن للمالك و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،و لو استدان من
الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح. (مسألة 822): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته. (مسألة 823): المرتهن
ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا
لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن و
تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط
العوضين.