responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 173


(مسألة 808):
لو غاب الدائن و انقطع خبره،وجب على المستدين نية القضاء و الوصية به عند الوفاة،فإن جهل خبره و مضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته،و مع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم.و يجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين،و إن لم يقطع بموته،بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة.
(مسألة 809):
لا تجوز قسمة الدين،فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة،كما إذا افترضنا انهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما،و ما في ذمة الباقي لآخر لم تصح،و يبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما.نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه و يتعين الباقي في حصة الآخر و هذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شي‌ء.
(مسألة 810):
تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا بل عليه الصبر و النظرة إلى الميسرة.
(مسألة 811):
إذا اقترض دنانير مثلا،ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار و جاءت بدنانير أخرى غيرها،كانت عليه الدنانير الأولى.نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة بـ(اسكناس)ثم أسقطت عن الاعتبار،لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الاسقاط.
(مسألة 812):
يصح بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا،و لا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد و لا فرق في المنع بين كونهما حالين و مؤجلين و مختلفين.و لو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط و صح في غيرهما،و لو كان أحدهما دينا قبل العقد و الآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله،فإنه لا يجوز بيعه من غير

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست