responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 171

اشترط الرهن،و لو شرط تأجيله في عقد لازم صح و لزم الأجل،بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه،فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله.
(مسألة 798):
لو أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة،فلا يجوز.و أما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته و شرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز،و لم يدخل في القرض الربوي.
(مسألة 799):
يجوز للمقرض ان يشترط على المقترض في قرض المثلي ان يؤديه من غير جنسه،بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير و بالعكس و يلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة،أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.
(مسألة 800):
إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،و اما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به،كما إذا أقرضه عشرة دنانير على ان يؤدي تسعة دنانير،كما لا بأس ان يشترط المقترض على المقرض شيئا له.
(مسألة 801):
يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه و لو ببيع سلعته و متاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه.و أما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله و الأداء منه؟الأحوط ذلك.نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل و خادمه و نحو ذلك،مما يحتاج إليه و لو بحسب حاله و شؤونه.و الضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله و شرفه، و كان بحيث لولاه لوقع في عسر و شدة أو حزازة و منقصة.و لا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد و المتعدد،فلو كانت عنده دور متعددة و احتاج إلى كل منها لسكناه و لو بحسب حاله و شرفه لم يبع شيئا منها،و كذلك الحال في الخادم و نحوه.نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد.ثم إن المقصود من كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه و لا يجب عليه ذلك.و أما لو رضى هو بذلك و قضى به دينه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست