responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 170

بالقيمة،نعم يجوز الأداء بها مع التراضي.و العبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء.
و إذا كان قيميا ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض.
(مسألة 793):
إذا أقرض انسان عينا،و قبضها المقترض،فرجع المقرض و طالب بالعين لا تجب اعادة العين على المقترض.
(مسألة 794):
لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، و يصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه،و لا يصح تأجيل الحال بإضافة شي‌ء.
(مسألة 795):
ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا،و أما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله.و أما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟فيه وجهان:الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا.
(مسألة 796):
يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك،بل يبطل الشرط فقط،و يحرم أخذ الزيادة،فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله،و كذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي،ثم اشترى به ثوبا.
نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه.
(مسألة 797):
لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض و غيره،فلو قال:أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا،أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصح،و كذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لو حظ فيه المال فإنه يحرم،و يجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض،مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء،و كذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال،مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض و غيرهما،فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال و لم يكن ثابتا بغير القرض،فيجوز شرط غير ذلك،و لو شرط موضع التسليم لزم و كذا إذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست