بالبيع
فباع صح،و كذا لو أمره بشيء غير البيع و كان ذلك الشيء موقوفا على البيع
المكروه فباع فإنه يصح،كما إذا أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه إلا
ببيع داره فباعها،فإنه يصح بيعها. (مسألة 59): إذا
أكره أحد الشخصين على بيع داره،كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره
فباع أحدهما داره بطل البيع،إلاّ إذا علم إقدام الآخر على البيع. (مسألة 60): لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل،و لو باع الآخر بعد ذلك صحّ،و لو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا. (مسألة 61) لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، و صح بيع الولد. (مسألة 62): لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، فلو أكرهه على بيع داره فباعها-مع قدرته على التورية-لم يصح البيع. (مسألة 63): المراد
من الضرر الذي يخافه،على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعمّ الضرر
الواقع على نفسه و ماله و شأنه،و على بعض من يتعلّق به ممّن يهمه أمره فلو
لم يكن كذلك فلا إكراه،فلو باع حينئذ-صحّ البيع. البيع الفضولي: الرابع:من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرّف بكونه
مالكا أو وكيلا عنه،أو مأذونا منه،أو وليا عليه،فلو لم يكن العاقد قادرا
على التصرّف لم يصح البيع،بل توقّفت صحته على إجازة القادر على ذلك
التصرّف،مالكا كان،أو وكيلا عنه،أو مأذونا منه،أو وليا عليه،فإن أجاز صح،و
إن ردّ بطل و هذا هو المسمى بعقد الفضولي.و المشهور أن الإجازة بعد الردّ
لا أثر لها،و لكنه لا يخلو عن إشكال،بل لا يبعد نفوذها.و أمّا الرّد بعد
الإجازة فلا أثر له جزما.