responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 169


كتاب الدّين و القرض‌

(مسألة 787):
لا تعتبر الصيغة في القرض،فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
(مسألة 788):
يكره الدين مع القدرة،و لو استدان،وجبت نية القضاء،و الإقراض أفضل من الصدقة.
(مسألة 789):
يعتبر في القرض أن يكون المال عينا،فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض.نعم يصح إقراض الكلي في المعين،كاقراض درهم من درهمين خارجيين.
(مسألة 790):
يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه،فلا يصح إقراض الخمر و الخنزير و لا يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصياته التي تختلف المالية باختلافها،سواء أ كان مثليا أم قيميا.نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.
(مسألة 791):
يعتبر في القرض القبض،فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.
(مسألة 792):
إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض،و عليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل،و ليس للمقرض مطالبة المقترض‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست