(أما
الأولى)فهي تملك بالحيازة،فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا،و بقي
الباقي على الاشتراك. و(أما الثانية)فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها و
ظهورها:و أما إذا حفر،و لم يبلغ نيلها،فهو يفيد فائدة التحجير. (مسألة 784): إذا
شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطّله،أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام
العمل أو رفع يده عنه.و لو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على
أحد الأمرين. (مسألة 785): المعادن
الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها،و
أما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو
ما شاكلها،فلا تتبع الأرض و لا تملك بإحيائها. (مسألة 786): لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الإجارة بطل،و في صحته بعنوان الجعالة إشكال.