responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 163


(مسألة 759):
إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع،فإن كان مسبلا فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها و تملكه.و أما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة،فلا يجوز ذلك أيضا،و إلا فلا مانع منه.
(مسألة 760):
يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلي في المسجد،و جميع المسلمين فيه شرع سواء،و لا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه،لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها،فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى،فلا يجوز لغيره أن يزاحمه و لو كان سابقا عليه كما إذ كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي.و لا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحا منه،فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة و لو اقتراحا، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة و إن كان سابقا عليه.
(مسألة 761):
من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه،و إن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته،و لا يكون منّاعا للخير.
(مسألة 762):
إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان،فإن أعرض عنه بطل حقه،و لو عاد إليه و قد أخذه غيره،فليس له منعه و إزعاجه.و أما إذا كان ناويا للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال و إن لم يبق ففي بقاء حقه إشكال فالأحوط مراعاة حقه،و لا سيما إذا كان خروجه لضرورة،كتجديد الطهارة أو نحوه.
(مسألة 763):
في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال‌ و الاحتياط لا يترك.هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان،و إلا فلا أثر له،و جاز لغيره رفعه و الصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست