المعاشرة
مع الجيران و كف الأذى عنهم و حرمة إيذائهم و قد ورد في بعض الروايات أن
الجار كالنفس و ان حرمته كحرمة أمه،و في بعضها الآخر ان حسن الجوار يزيد في
الرزق و يعمّر الديار و يزيد في الأعمار،و في الثالث:من كف أذاه عن جاره
أقال اللّه عثرته يوم القيامة،و في الرابع:ليس منا من لم يحسن مجاورة من
جاوره،و غيرها مما قد أكد في الوصية بالجار و تشديد الأمر فيه. (مسألة 730): يستحب
للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة و لو أذن جاز له الرجوع
قبل البناء عليه و كذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع و إلا فالظاهر عدم
جوازه. (مسألة 731): لو تداعيا
جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر و لو حلفا أو
نكلا فهو لهما و لو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له
مع اليمين. (مسألة 732): إذا اختلف
مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت و قول
مالك العلو في السقف و جدران الغرفة و الدرجة و أما المخزن تحت الدرجة فلا
يبعد كونه لمالك السفل و طريق العلو في الصحن بينهما و الباقي للأسفل. (مسألة 733): يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي. (مسألة 734): راكب
الدابة أولى بها من قابض لجامها و مالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها
إلى الجار من الجار مع التنازع و اليمين و عدم البينة. (مسألة 735): يعتبر
في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره و لو أحياها بدون إذن
المحجر لم يملكها و يتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع
الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار