مواشيها و دوابها و قلتها و هكذا و ليس لذلك ضابط غير ذلك و ليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع. (مسألة 718): حريم
المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها و يكون من مرافقها كمسالك الدخول
إليها و الخروج منها و محل بيادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و نحو ذلك. (مسألة 719): الأراضي
المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من
دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية فلا يجوز لهم منع
غيرهم من الانتفاع بها و لا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها و إذا
قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل
من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة. نعم إذا كانوا يحتاجون
إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم و لا يجوز لغيرهم
مزاحمتهم و تعطيل حوائجهم. (مسألة 720): للبئر
حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين بئر و بئر أخرى بمقدار لا يكون في أحداث
البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من
عروقها و هذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها. (مسألة 721): للعين
و القناة أيضا حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين عين و عين أخرى و قناة و
قناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع و في الأرض الرخوة ألف ذراع.
و لكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد و ليس تعبديا.
و عليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى و ينقص ماؤها مع هذا