responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 152

1-ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا و أنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.
2-ما علم أنها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
3-ما علم أنها وقف على جهة من الجهات و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
4-ما علم أنها وقف على أشخاص و لكنهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
5-ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
6-ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسة المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم و لم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين.
أما القسم الأول و الثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز احيائهما لكل أحد و يملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات. و أما القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه و لكنه لا يخلو من إشكال فالأحوط لمن يقوم بإحيائه و عمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله و يدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر و له أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة و كذلك الحال في القسم الرابع. و أما القسم الخامس فيجب على من أحياه و عمّره أجرة مثله و يصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها و يدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم و يجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم. و أما السادس فيجب على من يقوم بعمارته و إحيائه أجرة مثله و يجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم و من المتولي لتلك الجهة إن كان و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست