كتاب احياء الموات
المراد بالموات:الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها إما لعدم المقتضي
لاحيائها و إما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو
الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك. (مسألة 706): الموات
على نوعين: 1-الموات بالأصل و هو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم
عدمه كأكثر البراري و المفاوز و البوادي و سفوح الجبال و نحو ذلك.
2-الموات بالعارض و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران. (مسألة 707): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل و الظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا. (مسألة 708): الموات
بالعارض على أقسام: الأول:مالا يكون له مالك و ذلك كالأراضي الدارسة
المتروكة و القرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم
الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل و لا اسم و لا رسم أو انها تنسب إلى
طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني:ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث:ما يكون له مالك معلوم.
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل و لا يجري عليه حكم مجهول المالك.