responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 146


كتاب الغصب‌
و هو حرام عقلا و شرعا و يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما و إن كان عقارا و يضمن تمامه بالاستقلال،و لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة و لو اختلفت فبتلك النسبة و يضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة،و كذا إذا فاتت تحت يده،و لو غصب الحامل ضمن الحمل.
(مسألة 682):
لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه و إلا فيضمن.
(مسألة 683):
لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني و إن رجع على الثاني لم يرجع على الأول.
(مسألة 684):
إذا استولى على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي و إن كان الحرّ صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه.
(مسألة 685):
إذا منع حرّا عن عمله لم يضمن‌ إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره و لو كان أجيرا له لزمته الأجرة و لو استعمل الحرّ فعليه اجرة عمله.
(مسألة 686):
لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما و كذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست